وفيق بن محمد حجازي| أكاديمي في الإسلاميات - لبنان
إن الإسلام دينٌ قِيَمٌ،قال الله تعالى:" قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"(1)،وفلسفته قائمة على تحقيق الهناءة والسعادةوالعدالة، وهي في الإسلام أساس استقرار في المجتمع ، والعامل الوازع بين الحلالِ والحرامِ، والخطأ والصواب؛لأنها تنبع من عقيدة إيمانية راسخة تثمر سلوكا خيراً على مستوى الأفراد والمجتمعات، وتعد في الحقيقة مُؤشِّرًا على نُضجِ وإدراكِ الإنسان لدورهِ في الحياة، وقيم الإسلام ساميةٌ مُستقاةٌ من وحي السماء،ومعتبرة في لب الدين والمعتقد، ثابتةٌ في النفسِ،راسِخةٌ في القلبِ،لا تتبدَّلُ بتبدُّل المصالحِ والأهواء.
وإذا كانت الأديانُ روحَ الأمم، فإنّ القِيَم أجسادُها؛ إذ لا جسدَ دون روحٍ، ولا روحَ دون جسد؛ بيد أنها إن كانت غيثَ السماء، فإن القِيَم نبْتُ الفِطَر، فإذا التَقَى فيضُ السماءِ بكريمِ الفِطَر كمُلَت الخِلالُ،وعظمت الخصال.
القيم نبتة في الإنسان، تحتضِنُها الفِطرةُ، وتُروِّيها الديانة، فإذا فسدَت الفِطرةُ وغاضَ نبعُ الدينِ لدى البشَر ذبُلَت تلك النبْتَة، واستحالَ زهرُها شوكًا وغُصنُها حطَبًا، إلا أنها وإن كانت إرثا جميلا؛ فإنها يجبُ أن تكون حاضِرًا مُصانًا؛ لأن تهوينها في نفوسِ الناسِ شرٌّ، والتقليل من شأنها خِذلان، وإحلالَ غيرها مكانَها خِيانةٌ، فكلما كانت القِيَمُ مُوغِلَةً في القِدَم مسطورةً في التاريخِ كانت أنقَى وأبقَى.
الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها، على الحِكم، وتحقيق مصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورَحْمةٌ كلُّها، وحِكْمَةٌ كلُّها، فكل مسألة خرجت عن العَدْل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العَبَث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عَدْلُ الله بين عباده، ورحمته بين خلقه ، وكل خير في الوجود؛ فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فبسبب من إضاعتها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله، هي قُطْب الفلاح والسعادة، في الدنيا والآخرة"(2).
إن الإسلام في رسالته القيمية أعاد بناء الإنسان من جديد، ونظم علاقته بربه وبالآخرين؛ على أساس أن الإنسان مكرم أيا يكن ، وذو قيمة بوصفه إنسانا ، فلم يَقسِرهعلى ما ليس من طبيعته، ولم يكبِت نوازعه الفطرية، بل عمل على إيجاد التوازن في نفس الفرد ومن ثمًّ الإنسانيةَ كلها؛ لتسيرَ في توافق واتساق ، ما يمكنها من تحقيق السعادة على الأرض، دون أن تُرهقَها مثاليةُ الرهبنة، أو إهانةُ الشخصية ، أو الاغترار بالشخصنة أو جمود الأحكام، أو عصبية القانون، فكانت تلك القيم كليةً تصورا واعتقادا ،تعبدا وتنسكا ،أخلاقا وسلوكا،معاملة وتشريعا، فعرَّفنا كيف نحيا بعد أن عرَّفنا لمن نحيا، قال الله تعالى :"وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"(3).ولكل فرد في الإسلام أيا يكن (دون النظر لمعتقده الديني) حق في اعتقاد ما يراه حقا، وحرية في تأدية شعائره كما يشاء. والتسليمُ بحرية العقيدة دون حرية ممارسة أحكامها وشعائرها يعنى إعدامَ حرية العقيدة بحبسها في الصدور،فلا اضطهاد لمخالف، ولا مصادرة حق لمناوئ، ولا إكراه على معتقد ، ولا مساس جائراً بمال أو عرض أو دم أو عقل أو ولد، فالناس سواسية أمام تطبيق القانون ، قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة"(4)
لذلك وضعت الشريعة الإسلامية مبادئ الحرية والعدل والمساواة في خط واحد، يكمل أحدهما الآخر؛ بما يؤكد تقرير كرامة الإنسان التي تنشدها حقوق الإنسان في الدساتير والوثائقالدولية،غير أن ثمة فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً بين العدل والمساواة في نظر الإسلام وغيره ، فالعدل في الإسلام هو الأساس وإن لم تكن المساواة ، إذ إن كل عدل مساواة، وليس كل مساواة عدلاً ، فلا محاباة في الإسلام لأي شخص كان على حساب آخر،ولا تمايز في الإسلام حقاً وواجباً إنسانياً بين مسلم وغير مسلم في أي مظهر، أو وضع من مظاهر القضاء وأوضاعه، مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودة أو شقاق ، أو حب أو بغض، أو حسب ونسب، أو جاه ومال،وكل ذلك ضمن مبدأ سطره الخالق جل جلاله في كتابه بنص قطعي لا مجال للميل عنه ، حيث يقول الله تعالى :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(5)
إن الحق والباطل طرفان متقابلان لا يخلو عمل من أعمال الإنسان من الخضوع لأحدهما ،ولا يجتمعان في وقت واحد مطلقا ، وتحت أي مسمى مكان ، وعمل الإنسان لا يخلو من قيمة ما دام ينحو نحو أحد هذين الأمرين، ومن ثم هو يدور بين نقطتين لا تلتقيان بين قيم الخير والحسن والعدل ، أو الشر والقبح والظلم ؛ لذلك كان إحقاق الحق في الإسلام يتربع على عرش القيم المنشودة من قبل الإنسان قال الله تعالى: " لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَوَلَوْ كَرِهَالْمُجْرِمُونَ"(6).
يقول الأستاذ مالك بن نبي:" إنّ الإنسانية في حاجة عامة إلى صوت يناديها إلى الخير، وإلى الكفّ عن جميع الشّرور، وإنّها لحاجة أكثر إلحاحًا من سواها؛ لأنّ الإنسان توَّاق إلى الخير بفطرته، وإنّما تحرمه منه معوقات مختلفة تكوّنها الظّروف الاجتماعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة أحيانًا، غير أنّه حينما تؤثّر هذه المعوقات في سلوكه فتجعله يكذب أو يسرق أو يظلم أو يقتل فإنّه يشعر بالحِرمان، وإنّ مَن يرفع راية الخير قد يسدّ حاجة تشعر بها الإنسانية في أعماقها، ويحقّق لنفسه مكانًا كريمًا في المجتمع العالميّ.
إن ميزان الله على أرضه أن يؤخذ للضعيف حقه، وينصف المظلوم ممن ظلمه، وأن يتمكن صاحب الحق من الوصول إليه،وقد قال الصديق -رضي الله عنه- في بدء خلافته: "إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني ،الصدق أمانة ، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه"(7)
قيم العدالة والإحسان والخير (8)في الوقف في الإسلام
ماهية الوقف لغة هو " الحبس والمنع ،يقال: وقفت كذا؛ أي: حبسته"(9).
واصطلاحا: حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى، وَصَرْفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ، أو هوُ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ"(10)
يُعدّ الوقف في الإسلام جزءاً مهمّاً من منظومة القيم الاقتصادية والاجتماعية في التشريع الإسلامي، ورمزاً من رموز القوة فيه، وهو دليل على تماسك المجتمع وترابطه، واتحاد أبنائه ، وتحملهم لجميع مسؤولياتهم الفردية والجماعية، إنه يحقق التعاونَ بين أفراد المجتمع على أمور الإنفاق بشتى الوسائل المادية؛ سواء أكان هذا التكافل من جهة الأغنياء لأفرادٍ من الفقراء -وذلك كالزكاة والصدقة- أو كان هذا التكافل من الأغنياء إلى جهاتٍ عامة ، وذلك كالوقف، أو كان هذا التكافل من صديق لصديقه، وذلك كالهبة والهدية والعطية والوصية، أو كان هذا التكافل مؤقّتا ،مثل القرض والإعارة.
لقد امتاز النظام الإسلامي في تشريعه الوقف ندباًوالترغيباً؛ لمساندة الفقراء والمحتاجين والإنفاق على أوجه الخير المختلفة، بوجود حوافزَ إيمانية وقِيَم أصيلة، تدفع الإنسان إلى البذل والعطاء، وتقديم كل ما لديه من أموال وممتلكات في سبيل الله؛ لكي يجدَ ثوابها في الآخرة، وكانت القِيَم التي أرساها الإسلام تؤدي دورها في هذا المجال؛ كصلة الرحم، وإكرام الضيف، وتعاضُد أهل الحي بعضهم مع بعض، وكلها من المبادئ الإسلامية الأصيلة التي تجعل المسلمين كالجسد الواحد، وكالبنيان المرصوص.
إن حضارة الإسلام بخيرها وعدالتها وإحسانها وبرها نشرت القيم السمحة والعدالة والمساواة، فكانت تلك الحضارة نورًا يمتدُّ في آفاق العالم شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا، يمتدُّ عبر الأزمان والعصور، كلما أصابتْه كَبوةٌ، عاد إلى النور واليقَظة مِن جديد.
ولأن الإسلام دين الرحمة ،حرص المسلمون على إيصالها إلى ذوي الحاجة ؛تقربا إلى الله تعالى ، وتأكيداً على أنسنة هذا الدين وشموليته، فكان الوقف في الإسلام تأكيداً لنُبْل نُفوسِهم، ويقظة ضمائرهم، وعلوِّ إنسانيَّتِهم، بل سلطان دينهم عليهم، وهم يتخيَّرون الأغراض الشريفة التي يوقفون لها أموالهم، ويَرجون أن تُنفَق في سبيل تحقيقها هذه الأموال.
رَوَى ابْنُ عَمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،يَسْتَأْمِرهُ فِيهَا فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَال: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بَهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيل اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيل، وَالضَّيفِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً(11)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا مَاتَ الإْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ(12).
وَقَال جَابِرٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "ما أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأْنْصَارِ إِلاَّ حَبَسَ مَالاً مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لاَ تُشْتَرَى أَبَدًا وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورث"ُ(13)
لقد اهتم المسلمون بالوقف وتخصيصه وتوجيههكصدقة وإحسان في أكثر من مجال وعمل؛ لأن الله تعالى يقول: "لن تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مما تحبون"(14). فكانت أوقاف المساجد، والأوقاف المخصصة لطلاب العلم، وإيواء المعوقين والمرضى، والأوقاف على العاجز عن الحج، يعطى لمن يحجُّ عن الرجل كفايته،والأوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن،والأوقاف لفِكاك الأسرى، ومنها أوقاف لأبناء السبيل، وكان هنالك وقف تُشترَى منه صِحاف الخزَف الصِّيني، فكل خادم كُسِرَت آنيته، وتعرَّض لغضب مخدومه، له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيَترك الإناء المكسور، ويأخذ إناءً صَحيحًا بدلاً منه،ووقف الأعراس بمعنى إعارة الحُلي والزِّينة في الأعراس والأفراح، يَستعير الفقراء منه ما يَلزمهم في أفراحِهم وأعراسهم، ثم يُعيدون ما استعاروه إلى مكانه، وبهذا يتيسَّر للفقير أن يَبرز يوم عرسه بحُلَّة لائقة، ولعروسه أن تجلَّى في حُلَّة رائقة؛ حتى يَكتمل الشُّعور بالفرح، وتَنجبِر الخَواطِر المكسورة، وهنالك وقف الغاضِبات،الذي يؤسَّس مِن ريعِه بيت، ويُعدُّ فيه الطعام والشراب، وما يَحتاج إليه الساكِنون، تذهب إليه الزوجة التي يقع بينها وبين زوجها نُفور، وتظلُّ آكِلةً شارِبةً إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الجفاء وتَصفو النفوس، فتعود إلى بيت الزوجيَّة من جديد، ووقف مُؤنِس المرضى والغرباء، يُنفَق منه على عدَّة مُؤذِّنين، مِن كل رخيم الصوت حسن الأداء، فيُرتِّلون القصائد الدينيَّة طول الليل، بحيث يُرَتِّل كل منهم ساعة، حتى مطلع الفجر، سعيًا وراء التَّخفيف عن المريض الذي ليس له مَن يُخَفِّف عنه، وإيناس الغريب الذي ليس له مَن يؤنسه.
والغريب أن هنالك وقفاً يسمى وقف خِداع المريض، فيه وظيفة مِن جملة وظائف المُعالَجة في المستشفيات، وهي تَكليف اثنين من المُمرِّضين أن يقفا قريبًا من المريض، بحيث يسمعهما ولا يراهما، فيقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيرد عليه الآخر: إن الطبيب يقول: إنه لا بأس إنه مرجو البرْء، ولا يُوجَد في علَّته ما يَشغل البال، وربما يَنهض مِن فِراش مرَضِه بعد يومَين أو ثلاثة أيام. بل لقد أشركوا في برهم الحيوان مع الإنسان، فكان منها على سبيل المثال لا الحصر وقْف الكلاب الضالَّة، يُنفَق من ريعه على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحِب؛ استنقاذًا لها مِن عذاب الجُوع، حتى تَستريح بالموت أو الاقتناء،وكذلك وقف القطط ، ووقف الدواب وغيرها،بل وقف الملكُ المظفر الأول تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة وقفًا على جماعة خيَّالة ورجَّالة برسم الجهاد، وشرط عليهم أن يكونوا في أقرب الموانئ إلى دمشق، فصاروا يجولون على شواطئ البحر المتوسط، حتى إذا استوطن المسلمون مدينة بيروت -بعد دحر الصليبيين وإخراجهم منها- استقر المجاهدون فيها لقربها من دمشق.
إن الوقف في الإسلام يظهر شمولية هذا الدين في تحقيق النفع للإنسان؛ ضمانة لعزته وكرامته دنيا وأخرى ، وهو يحقق علاجاً لكثير من حاجيات الإنسان في مجتمعه، على أساس أن الإنسان مأمور شرعاً بالإنفاق للتوسعة على من هو في حاجة من العباد، ولرفع الضيق والحرج والمشقة عنهم ،ولتهيئة سبل الراحة والطمأنينة للمسلمين ،وموعود مقابل ذلك بالأجر الجزيل من الله -سبحانه وتعالى- قال الله تعالى:"مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً"(15)،وقال الله تعالى :"مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"(16)، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"(17)
إن من القيم العظيمة للوقف في الإسلام أنه يحقق مبدأ التكافل بأنواعه، عاماً وخاصا؛ لذا شرع الإسلام حبس عين المال والتصدق بمنفعته ، تحقيقاً لرغبة الإنسان المتمشية مع ما جبل عليه من حرص على المال؛ وذلك لأن عين ماله باقية في الوقف، وليس لأحد التصرف فيها،بيد أن فيه كذلك تحقيقا لمصلحة الأمة، وتوفيرا لاحتياجات أفرادها، ودعما لتطويرها ورقيها ، وذلك بما يوفره من دعم لمتطلباتها وآمالها ، والأمر ليس مقتصرا على الفقراء ، بل يشمل كذلك كثيراً من المجالات التي تخدم البشرية ، فيتم نماء المال ومراعاة أحوال الناس .
إن للوقف أهدافاً متعددة متنوعة ، خيرية واجتماعية ،منها ما يقصد به المجتمع ، ومنها ما يقصد به حماية الأسر وتلاحمها وترابطها وتعاونها على البر والتقوى، ومنها ما يعود على المُوقِف نفسه من أجر وثواب يناله بسبب الوقف ، فهو يحقق قيم التكافل الاجتماعي بين الأمة، ويوجد التوازن بين المجتمع، ويعدّمن أهم العوامل في تنظيم الحياة بمنهج حميد، يرفع من مكانة الفقير، ويقوي الضعيف، ويعين العاجز، ويحفظ حياة المعدم، من غير مضرة بالغني ولا ظلم يلحق بالقوي، وإنما يحفظ لكلٍ حقه بغاية الحكمة والعدل، فتحصل بذلك المودة، وتسود الأخوة ويعم الاستقرار ، وتتيسر سبل التعاون والتعايش بنفوس راضية مطمئنة، كما أن فيه ضماناً لبقاء المال ودوام الانتفاع به ،والاستفادة منه مدة طويلة ، فإن الموقوف محبوس أبداً على ما قصد له ، لا يجوز لأحد أن يتصرف به تصرفاً يفقده صفة الديمومة والبقاء ، وفيه استمرار للنفع العائد من المال المحبس ، فثوابه مستمر لموقفه حياً أو ميتاً وداخل في الصدقة الجارية التي أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنها من العمل الذي لا ينقطع ، وهو أيضاً مستمر النفع للموقوف عليه، ومتجدد الانتفاع منه أزمنة متطاولة . وقيمة الوقف ومصلحته لا توجد في سائر الصدقات ؛فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى ، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين ، وعليه فلن يكون هنالك من أحسن أو أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وابن السبيل ، يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله .
وهذا يؤكد أن تعدُّد مجالات الوقف يمثِّلُ صور التكافل الاجتماعي، بحيث يعدّ الدرع الحصين ضد أي اختلالاتأو فوضى اجتماعية واقتصادية وأمنية،ومما يعد أمراً إيجابياً أن الأوقاف الإسلامية باستطاعتها أن تخفِّف عن كاهل الدولة عبئًا كبيرًا في مجال الإنفاق الصحي والعسكري، وحتى أوقاف الخدمات والمرافق العامة، ولا شك أن ذلك يدفع الدولة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال المشروعات العامة الإنتاجية التي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتحقِّق المزيد من فرص العمل والتشغيل، ومن ثم المزيد من الاستقرار الاقتصادي.
وعليه فإن الوقف يحقق الرغد الاجتماعي والاقتصادي،والدارس للوقف في الحضارة الإسلامية يلحظ المنهج التراحمي الذي يمتلكه المسلم، ويترجمه بشكل عملي في تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير، ويبدو هذا جلياً في رصد التطور النوعي للوقف على امتداد القرون الأربعة عشر .
قيم العدالة والإحسان والخير في نظام القضاء الإسلامي
إن الشريعة الإسلامية وسائر الشرائع الإلهية جاءت لتحقيق مصالح الناس، ولا شك في أن وجود القضاء في المجتمع الإنساني، هو إحدى الوسائل المحققة لهذه المصالح، فبه تحمى الحقوق وتصان عن الانتهاك، ويزال بوساطته تعدي الناس بعضهم على بعض، وهو أحد المناصب العظيمة التي تحقق العدل وتمنع الظلم، وترسي الحق، والعدل هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، قال الله تعالى:"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط"(18)
إن القضاء في الإسلام هوالفصل بين الناس في الخصومات، حسماً للتداعي، وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة (19)
وهو بأصوله وقواعده يعدّ ثروة من المبادئ والقيم التي تحقق مقاصد البشر في حفظ الحقوق،ودفع المفاسد ،وتحقيق المصالح ،ورفع الظلم ، وإنصاف المظلوم، والموازنة بين الثابت والمتغير، والمنع من التعسف في استعمال الحق، فكان نظام القضاء لحفظ الحقوق ، وإقامة العدل في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل نشاط من أنشطة الحياة بين الأفراد والدول، سواء أكانت هذه العلاقات بين المسلمين أم بينهم وبين غيرهم، وكذا جاء نظام القضاء لتطبيق الأحكام ، وصيانة الأنفس والأعراض والأموال ، ومنع الظلم والاعتداء ؛كي يستتب الأمن في المجتمع، وتسود الطمأنينة، ويعم الخير .ويمتاز القضاء في الإسلام بقاعدة الحل والحرمة والثواب والعقاب وخاصة في الجانب التعبدي الذي يؤصل في نفس الإنسان قيمة العقيدة والسلوك الصحيح قولاً وفعلاً، فأحاط الإسلام الإنسان بسياج من الأخلاق بجانب التكاليف؛ ليكون ذلك هو الضامن لتنفيذ تلك الأحكام الشرعية ، وهو الحامي لصحة التنفيذ، وحسن السلوك والبعد عن الانحراف ، وهو الرقيب في الطاعة الحقيقية في التطبيق .
إن للعقيدة وتعاليم الأخلاق أثراً عظيماً في سلامة ونزاهة النظام القضائي في الإسلام؛ لذلك كان من شروط متولي القضاء أن يكون عدلاً،وذلك يعدّ وازعا عن الجور في الحكم والتقصير في تقصي النظر في حجج الخصوم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :" من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان"(20)
بل إنه عند عدم التمكن من إيجاد وسائل للإثبات ،أو اللحن في الحجة من قبل أحد الخصوم، لا يبقى سوى ذلك الرادع الديني عن قلب الحقائق ، فقد ورد في الحديث الصحيح :" إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخـيه شيئاً فلا يأخـذه، فإنما أقطع له قطعـة مـن النار فليأخـذها أو ليتركها "(21)
ومن ذلك نرى أن القيم الخلقية ومبادئ العقيدة تسهم بنصيب وافر في سلامة ونزاهة القضاء، ووسائل الإثبات المستعملة فيه ، وتوفر له الحيطة والاطمئنان في الأداء ، والفصل في النزاع ، وتجعل من الإخلال بذلك مناطاً للجزاء الأخروي ؛ لأن المسلم يشعر عند القضاء ، وعند أداء الشهادة والإقرار بالحق ، والإقدام على اليمين ، وكتابة الحقوق ، واستنباط القرائن -أنه ينفذ أحكام الله تعالى ، فيطمع في مرضاة الله ، ويقوم بها بإرادته طاعة لله تعالى، مجردة عن تحقيق رغبة لحاكم ، أو نزوة لذي سلطة، فعند تضاؤل الوسائل الماديةعن الوصول للحقيقة ، فالعقيدة والأخلاق تكون هي القاعدة ؛لذلك قال سيدنا عمر -رضي الله عنه-:" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"(22)
وهذه قيمة بحد ذاتها في النظام القضائي الإسلامي الذي يربط الجزاء بنوعيه الدنيوي والأخروي على خلاف القانون الوضعي ؛لأنه لا يعترف بالجزاء الأخروي،بل ولا يتعرض إلى تنمية الأخلاق وتربية الضمير ثانيا ، وإنما يقف منهما موقفا سلبياً أقرب إلى الإنكار منه إلى الحياد ،فلا يهمه الخُلق ما استقر النظام ، وعند عجز وسائله المادية في الإثباتيعود ليستصرخ الضمير والأخلاق والعقيدة في إثبات الحقوق والوقائع ، على خلاف الشريعة الإسلامية التي تولي عنايتها وتوجيهها إلى الناحية الروحية والمادية معاً ؛ لتؤكد التكامل والتجانس في مختلف الأحكام ، وفي جميع الحالات، وتلبي حاجة العنصرين المادي والروحي في الإنسان،ثم تعتمد عليه بعد ذلك .
إن القضاء في الإسلام يحكم بناء للظاهر؛ لأن البواعث والنوايا لا يطلع عليها الإنسان بالكلية ، ومن هنا جاء قول النبي -صلى الله عليه وسلم- :"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه ؛فإنما أقطع له قطعة من النار"(23)، فإذا كان الإثبات الظاهر غير مطابق للواقع ، فحَكَم الحاكمُ بناء عليهلم يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ولم يغير الشيء عما هو عليه في الواقع ، وفي نفس الأمر، وإنما ينفذ في الظاهر فقط عند من لا يعلم الحقيقة والباطن، وتترك البواطن لله وترتبط بالحساب والعقاب الأخروي، ونظراً لأنالقاضي يقضي بناء على الأدلة والمستندات ؛فإنه لايجوز له أن يقضي بعلمه ، ولا بد من أن يكون القضاء بناء على الحجة والدليل ، والذي بمن دونه تضيع الحقوق(24)
لقد عنيت الشريعة الإسلامية بتنظيم حكم الإثبات،ووسائله واستعمالاته ، فالله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والمقصد هو إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له ، والناس أمام القانون سواسية؛ فلا امتياز لأحد على أحد ، ولا فرق بينهم بأصل أو جنس أو لون أو دين ، وليس هنالك أحد مستثنى من القضاء (25)،وهي قيمة من قيم الإسلام العظيمة .
يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :" القضاة ثلاثة : واحد في الجنة، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به .ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ،ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"(26)
يقول سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة: "آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك "(27)
العدالة في الإسلام قيمة إنسانية أساس ، وهي من مقومات الحياة ، فرديها وأسريها ومجتمعيها ؛لأن من أحد مقاصد الإسلام للإنسان القسطَ بين الناس ، دون النظر لمبغض أو محب ، قال الله تعالى: "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْـمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ"(28)
العدل في الإسلام لا يتأثَّر بحُبٍّ أو بُغْضٍ، ولا يُفَرِّقُ بين الناس بسبب حَسَب أونَسَب، أو جاهٍ أومالٍ، كما لا يُفَرِّقُ بين مسلم وغير مسلم، بل يتمتَّعُ من خلال جميعُ المقيمين على أرض الإسلام من المسلمين وغير المسلمين بكافة الحقوق باستواء، مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودَّة أو شنآنٍ، ويكفي أن حبَّ رسولِ الله أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عندما حاول أن يتوسَّط لامرأة من قبيلة بني مخزوم ذات نسب؛ كي لا تُقطَعَ يَدُها في جريمة سرقة ارتكبتها-غضب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- غضبًا شديدًا، مبيناً المنهج الإسلامي الواضح في عدالته وسماحته وإحسانه، وإحقاقه للحق دون محاباة لأحد أياً يكن ، وقال-صلى الله عليه وسلم-: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْـحَدَّ، وَايْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(29)
بل إن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يروي أنه بعد أن أفاء الله خيبر على رسول الله وأقرهم عليها ، بعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه-فخرصهاعليهم، وكان مما قاله لهم :"يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخَلْقِ إليَّ، قتلتم أنبياء الله وَكَذَبْتُمْ على الله، وليس يحملني بغضي إيَّاكم على أن أحيف عليكم؛ قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم،وإن أبيتم فَلِي. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض، أي بالعدل|(30)
وبالمقابل حرم الله الظلم على نفسه وجعله بن عباده محرما، فقال في الحديث القدسي : "يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْـمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(31).وقال -صلى الله عليه وسلم- : "ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْـمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِيلأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ(32)
هذه بعض مضامين من قيم الإسلام الخالدة في تحقيق العدالة والخير والإحسان ،وإن التشريع الإسلامي بكليته -ومن خلال نصوص الوحي متلوها وغير متلوها-قد عمل على تحقيق كرامة وإنسانية هذا الإنسان، وتحريره من ربق الجهل والاستبداد، والظلم والاستعباد ؛ لأنها تربط الإنسان بخالقه ، وتحقق السعادة للإنسان أيا يكن في ظل شريعة الإسلام السمحة .
..........
المراجع والمصادر:
-
إعلام الموقعين ابن قيم الجوزية جـ3صـ1
-
سورة الأنعام، 161.
-
سورة القصص ، آية 77.
-
سورة النساء ، آية 1 .
-
سورة المائدة، آية 8 .
-
سورة الأنفال ، آية 8 .
-
أخرجه الإمام البيهقي في سننه رقم 12788، والسيرة النبوية لابن هشام أمر سقيفة بني ساعدة، جـ2،صـ656.
-
الإحسان قيمة كبرى من قيم الإسلام بعد العدل مع تقدمه عليه في الفضيلة على أساسأن العدل يعبر عن النهج الحسن في الأمة ، أما الإحسان فيعبر عن النهج الأحسن فيها؛ لما يتضمنه من معاني العدل وزيادة.
-
مادة (وقف): تاج العروس للزبيدي، جـ6،صـ/369، (مادة وقف )المصباح المنير للفيومي جـ 2،صـ346.
-
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه، جـ 3،صـ357-358 ،مواهب الجليل
وبهامشه التاج والإكليل -
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، باب الشروط في الوقف، رقم الحديث
(2586). -
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه،باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم
الحديث (1631) . -
أحكام الأوقاف للخصاف، صـ7 .
-
سورة آل عمران ، آية 92 .
-
سورة البقرة ، آية 245
-
سورة البقرة ، آية 261.
-
سبق تخريجه .
-
سورة الحديد ، آية 25 .
-
رد المحتار على الدر المختار جـ4، صـ459 .
-
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً
قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَة رقم( 4549 – 4550 ) ، ومسلم في
صحيحه باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار رقم ( 138 ). -
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
رقم ( 2458 ) ومسلم في صحيحه باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم
(1713) -
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَة) رقم( 4549 ). -
سبق تخريجه.
-
المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية حسين بن عبد العزيز آل الشيخ،
صـ12بتصرف. -
المرجع نفسه.
-
أخرجه الإمام الترمذي في سننه باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
في القاضي رقم ( 1322 ) بسند صحيح. -
تلخيص الحبير لابن حجر جـ4 ،صـ 196 .
-
سورة الحديد، آية 25.
-
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، باب "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ
وَالرَّقِيمِ" (3288)، والإمام مسلمفي صحيحه باب قطع السارق الشريف وغيره
(16889). -
أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (14996)،بسند صحيح .
-
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب تحريم الظلم (2577) .
-
أخرجه الإمام الترمذي في سننه ، باب في العفو والعافية (3598) وقال: هذا حديث حسن.